Thursday, 17 February 2011

المولد النبوي: بحث مفيد في أدلة الفريقين

Thursday, 17 February 2011 0
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فقد وجدت بحثا مفيدا يتناول فيه أدلة القائلين بجواز الاحتفال بالمولد النبوي، وأدلة القائلين ببدعيته، وأردت نقله بعدما وجدت مقالا في احدى الجرائد لأحد الحاقدين على أهل السنة في الجزائر خصوصا وفي العالم عموما ورميهم بانهم حشوية وغير ذلك من الأوصاف التي تنطبق على صاحبها هداه الله، حشد مزاعم تبطل إن شاء الله في هذا البحث، هذا عسى ان ينفعني الله وإياكم بها:
الاحتفال بالمولد النبوي في أقدم الأقوال قد بدأ في النصف الأخير من القرن الرابع الهجري.
ومعنى ذلك أنّ الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن معروفًا في القرون الفاضلة الثلاثة المشهود لأهلها بالخيرية.
ومع هذا فقد جوز بعض العلماء الاحتفال بالمولد النبوي، بل ذهبوا إلى استحسان الشرع له مستدلين بأدلة نوردها قريبًا
ولكن هناك فريقًا آخر من العلماء ذهبوا إلى عدم جوازه ورأوا أنّه بدعة محدثة يرفضها الشرع ويأباها، ولهم على ذلك أدلة أخرى.
ومحل النزاع بين الفريقين هو إذا كان ذلك الاحتفال خاليًا ممّا يصحبه عادة من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء وغيرها من الأمور المنهية عنها شرعًا وأما إذا صحبته شيء من ذلك فهم مجمعون على عدم جوازه لتلك العلة عند الفريق الأول.
وأمّا عند الفريق الثاني، فالعلة عندهم هي إحداثه وبدعيته حتى وإن خلا من المنهيات المصاحبة عادة. وبالتالي فمن باب أولى أن يقولوا بعدم جوازه إذا صاحبته الأمور المنهية عنها شرعًا.

ونذكر هنا آراء كل من الفريقين مع الأدلة التي يستدلون بها ووجهة استدلالهم بها.

[center]أولاً: الفريق الأول: هذا الفريق هو الذي ذهب إلى جواز الاحتفال بالمولد النبوي بل إلى استحسانه بشرط خلوه من المنكرات مثل الطرب والرقص واختلاط الرجال والنساء.
ومن علماء هذا الفريق ابن ناصر الدين الدمشقي [size=16][هو محمد بن أبي بكر بن عبد الله القيسي الدمشقي شمس الدين الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى سنة (842هـ) انظر ترجمته في لحظ الألحاظ لتقي الدين محمد بن فهد المكي (ص:317).] وابن الجزري [هو محمد بن محمد بن علي أبو الخير شمس الدين الدمشقي الشهير بابن الجزري المتوفى سنة (833هـ) انظر ترجمته في مفتاح السعادة لأحمد المصطفى طامش كبري زادة (2/55).] وابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم.

وقد استدل كل منهم بما رأى من دليل ومن أهمها:

1ـ رأي ابن ناصر الدين: يقول ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه، مورد الصادي في مولد الهادي (ص14):
"
ثويبة أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه وهي مولاة أبي لهب عمه أعتقها سرورًا بميلاد خير الثقلين فلهذا صح أنّه يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين ثم أنشد:
إذا كان هذا كافرًا جاء ذمه *** وتبت يداه في الجحيم مخلدا
أتى أنه في يوم الاثنين دائمًا *** يخفف عنه للسرور بأحمدا
فما الظن بالعبد الذي كان عمره *** بأحمد مسرورًا ومات موحدا
"اهـ
2ـ رأي ابن الجزري: يقول ابن الجزري في هذا المقام: (وقد روي أنّ أبا لهب بعد موته رؤي في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار إلاّ أنّه يخفف عنّي كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعي ماء بقدر هذا، وأشار إلى ثغرة إبهامه وأنّ ذلك بإعتاقي ثويبة عندما بشرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له، ثم قال: إذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فما بال المسلم الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تتصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم لعمري إنّما جزاؤه من الله الكريم يدخله بفضله جنات النعيم)[ عرف التعريف بالمولد الشريف، ورقة (143).].
ويلاحظ أن ابن ناصر الدين وابن الجزري استدلا بدليل واحد هو ما روي أن أبا لهب رؤي في النوم بعد موته وذكر بعد سؤال حاله أنّه يخفف عنهْ العذاب في كل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة بعد ما بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سرورًا بذلك ومن ثم يجعلون ذلك دليلاً على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي لأنّ الكافر وهو أبو لهب يثاب على سروره بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يخفف عنه العذاب في كل يوم الاثنين، فمن باب أولى أن يثاب المسلم إذا احتفل بالمولد النبوي والثواب لا يكون إلاّ على عمل مشروع فدل ذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي عمل مشروع في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. من كل عام.
3ـ رأي ابن حجر العسقلاني: يقول ابن حجر العسقلاني: (أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا، قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ثابت في الصحيحين من أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هذا يوم أغرق الله فرعون ونجّى موسى فنحن نصومه شكرًا لله تعالى، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما منّ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء، ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى أي يوم من السنة وفيه ما فيه، فهذا ما يتعلق بأصل عمله)[ الحاوي للفتاوي للسيوطي (1/196).].
ووجه استدلال الحافظ بهذا الحديث أنّ النعمة تقابل بالشكر، فكما نقابل يوم نجاة موسى عليه السلام بالصوم فلا مانع من أن نقابل يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بلون من ألوان العبادة كالصيام والصدقة والتلاوة وهكذا.
4- رأي السيوطي: ينقل السيوطي رأي ابن حجر مع دليله ثم يقول: (وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة " [السنن الكبري: (9/300).] مع أنّه قد ورد أن جدّه عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين، وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه. لذلك فيستحب لنا أيضًا إظهارًا للشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام. ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات)[ الحاوي الفتاوي: (1/196).].
وتوجيه هذا الدليل يقوم على أن الشكر على النعمة يجوز تكراره، فكما كرر النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة عن نفسه يجوز أن يكرر المسلمون الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم شكرًا لله على مولد رسولهم الكريم.
ونضيف إلى هذا دليلاً آخر استدل به بعضهم وهو: ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل عليّ" [صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (2/820).] ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو ما دام أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصّص عبادة في هذا اليوم شكرًا لله على نعمة إيجاده صلى الله عليه وسلم فكذلك يجوز لنا أن نحتفل في هذا اليوم إظهارًا للسرور بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وشكرًا لله على هذه النعمة لأنّه كما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النعمة بالصوم فلا مانع أن نقابل هذه النعمة بألوان من العبادة كالصدقة والتلاوة وغيرها.
والآراء المذكورة تمثل رأي فريق واسع، إلاّ أنّي اكتفيت بما ذكرت لأنّه يصور واقع هذا الفريق قديمًا وحديثًا وكلهم يعتمدون على هذه الأدلة أو بعضها.
ومجمل الآراء يقوم على أن الاحتفال بالمولد النبوي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام عمل مشروع.
وقبل أن نتكلم عن أدلة هذا الفريق من ناحية صحتها أو ضعفها، ومقدار قربها أو بعدها عما سيقت له نذكر رأي الفريق الثاني والأدلة التي يستدل بها من جانبه.

ثانيًا: الفريق الثاني: ذهب هذا الفريق إلى عدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي سواء صاحبته المنكرات أم لا.
وجمهور العلماء على هذا الرأي ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الحاج المالكي [هو محمد بن عبد الله بن محمد المبدري المعروف بابن الحاج المتوفي سنة (641هـ) انظر ترجمته في الأعلام للزركلى (7/110).] والفاكهاني [هو عمر بن أبي اليمن بن سالم اللخمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهاني المتوفي سنة (734هـ). انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون (2/8082).]

ومن أهم آرائهم ما يلي:
1ـ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام: (ما يحدثه بعض الناس من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا بدعة لأنّ هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحًا، لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منّا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم له منا وهم على الخير أحرص وإنما كمال متابعته وطاعته، واتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك، بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)[ اقتضاء الصراط المستقيم: ص (254-295).].
وملخص هذا الرأي أنّ الاحتفال بالمولد أمر غير مشروع ومن ثم فهو بدعة لأنّ السلف الصالح لم يحتفلوا به مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه حيث كانت الفطرة سليمة، والحرص على التدين أصيل، ولا يسعنا إلا ما وسعهم، وعلينا أن نتبع لا أن نبتدع. ولله در القائل: لن يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها.
2ـ رأي ابن الحاج: يقول ابن الحاج بعد أن تكلم عن المفاسد المصاحبة للاحتفال بالمولد كالطرب وغيرها: (وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعامًا فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ أنّ ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضيين، واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد من مخالفة ما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له ولسنته صلى الله عليه وسلم ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنّه نوى المولد، ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم)[ المدخل (2/10).].
وهذا الرأي يقوم على ما قام به رأي ابن تيمية تمامًا وهو بدعية الاحتفال بالمولد لأنّ السلف لم يحتفلوا به ولا يسعنا إلاّ ما وسعهم.
3ـ رأي الفاكهاني: يقول الفاكهاني رحمه الله: (لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكّالون بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إمّا أن يكون واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا أو محرمًا، وليس بواجب إجماعًا ولا مندوبًا لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن به الشرع ولا يفعله الصحابة والتابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت، ولا جائزًا أن يكون مباحًا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحًا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلاّ أن يكون مكروهًا أو محرمًا)[ الحاوي للفتاوي: (1/190191).].
وأقرَّه الشيخ العدوي المالكي – في حاشيته على مختصر سيدي خليل –والشيخ محمَّد عليش المالكي – رحمهما الله في (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك) .

وملخص هذا الرأي يقوم على أنّ الاحتفال بالمولد قد أحدثه البطالون والأكالون ومن ثم فهو بدعة لعدم ورود ما يدل على مشروعيته من كتاب ولا سنة صحيحة. ولهذا لا يكون واجبًا ولا مندوبًا ولا مباحًا وإنما يكون حكمه إمّا مكروهًا أو حرامًا.
هذه مجمل ما قيل في هذا الموضوع وهو الاحتفال بالمولد النبوي، وكما نرى أنّ كل فريق من الفريقين يستدل بأدلة تؤيد رأيه.
وقبل أن نصل إلى حكم الاحتفال بالمولد، لا بد من مناقشة الأدلة والنظر فيها لنرى مدى صحتها أو ضعفها ومدى قربها أو بعدها لما استدل بها له.

مناقشة الأدلة

ونبدأ بأدلة الفريق الأول: 1ـ

استدلالهم بأن أبا لهب قد رؤي في النوم وإخباره بأنّه يخفف عنه العذاب في كل يوم الاثنين جزاء إعتاقه ثويبة عند ما بشرته بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسروره بذلك.
قبل أن نرفض الاستدلال بمثل هذا النص الوارد عن رؤيا منامية نذكر سند الحديث ومتنه لأنّه خير ما يساعدنا في الرفض.
قال البخاري رحمه الله تعالى: (حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير قال: "وثوبية مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة[أي بشر حال، والحيبة والحوبة: الهم والحزن، والحيبة أيضًا الحاجة والمسكنة، النياية في غريب الحديث (1/466).]. قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أنّي سقيت في هذه بعتاقي ثويبة"[ صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب (وأمهاتهم اللاتي أرضعنكم) يحرم من الرضاعة ما حرم من النسب (3/243).].
وهذا الحديث لم يسلم عن مقال لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن والاستشهاد به مردود لعدة أسباب:
أ) إمّا من ناحية السند فهو حديث مرسل أرسله عروة كما هو واضح.
ب) وإمّا من ناحية المتن فهو مخالف لما دلّ عليه القرآن حيث يقول الله تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان:23].

وقد ذكر علماء التفسير في معنى الآية أنّ الكافر إذا فعل عمل خير لا يثاب عليه لفقده الإيمان الذي هو أساس قبول الأعمال كلها ومن ثم عمله يكون كالهباء المنثور[انظر تفسير القرطيى: (13/2122).]. ولذلك بانت معارضة الحديث للآية.
وأخيرًا فإنّ مثل هذا النص مع فرض صحته ومع تصوّر عدم معارضته للقرآن الكريم لا يفيد حكمًا شرعيًا لأنّه تصوير لرؤيا منامية رآها كافر وهو العباس بن عبد المطلب الذي لم يسلم بعد وقت الرؤيا، ورؤيا الناس عمومًا ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تفيد حكمًا شرعيًا، ومن باب أولى إذا كانت رؤية الكفار.
وأمّا ما ثبت

Saturday, 5 February 2011

لا تقولوا: راعنا

Saturday, 5 February 2011 0
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعِنا، وقولوا انظُرْنا، واسمعوا وللكافرين عذاب أليم (آية 104).
كان المسلمون يقولون لمحمد: راعنا يا رسول الله (من المراعاة) أي ارعنا سمعك وانتبه لكلامنا. وكانت هذه اللفظة سبّاً قبيحاً بلغة اليهود، ومعناها عندهم اسمع لا سمعت! . وقيل من الرعونة إذا أرادوا أن يحمِّقوا إنساناً قالوا: راعنا، يعني أحمق. فلما سمعت اليهود هذه الكلمة من المسلمين، قالوا فيما بينهم: كنا نسبّ محمد سراً فأعلنوا به الآن . فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ، ففطن لها، وكان يعرف لغتهم. فقال لليهود: لئن سمعنا من أحدٍ منكم يقولها لمحمد لأضربنّ عنقه . فقالوا: أَوَلستم تقولونها؟ فكان ذلك موجباً لمحمد أن يقول: لا تقولوا راعنا، حتى لا يجد اليهود بذلك سبيلاً إلى شَتْمه (المنار في تفسير البقرة 2: 104).

فهذا لا يستلزم وحياً ولا إلهاماً، فإنه تنبيهٌ لأصحابه أن لا يخاطبوه بعبارة تحتمل سبّه. ومع ذلك قالوا إن سعد بن معاذ كان أول من عرف مكيدة اليهود وسبّهم. فلو كان محمد من الذين يوحي الله إليهم حقيقةً، لعرف من نفسه مكائد اليهود بدون سعد!

الرد

الله تعالى لما شرح قبائح أفعال أهل الكتاب قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام أراد من ههنا أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وجدهم واجتهادهم في القدح فيه والطعن في دينه وهذا هو النوع الأول من هذا الباب وههنا مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى: { ياأيها الذين آمنوا } في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن. قال ابن عباس: وكان يخاطب في التوراة بقوله: يا أيها المساكين فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولاً بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخراً حيث قال:
{ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ }
[البقرة: 61]

وهذا يدل على أنه تعالى لما خاطب هذه الأمة بالإيمان أولاً فإنه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب في النيران يوم القيامة، وأيضاً فاسم المؤمن أشرف الأسماء والصفات، فإذا كان يخاطبنا في الدنيا بأشرف الأسماء والصفات فنرجو من فضله أن يعاملنا في الآخرة بأحسن المعاملات.

المسألة الثانية: أنه لا يبعد في الكلمتين المترادفتين أن يمنع الله من أحدهما ويأذن في الأخرى، ولذلك فإن عند الشافعي رضي الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة الفاتحة سواء كانت بالعبرية أو بالفارسية، فلا يبعد أن يمنع الله من قوله: { رٰعِنَا } ويأذن في قوله: { انظُرْنَا } وإن كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه تعالى إنما منع من قوله: { رٰعِنَا } لاشتمالها على نوع مفسدة ثم ذكروا فيه وجوهاً :

أحدها: كان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله، واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه هذه الكلمة وهي «راعينا» ومعناها: اسمع لا سمعت، فلما سمعوا المؤمنين يقولون: راعنا إفترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة، فنهي المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخرى وهي قوله: { انظُرْنَا } ، ويدل على صحة هذه التأويل قوله تعالى في سورة النساء:
{ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَإسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرٰعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِى الدّينِ }
[النساء: 46]

وروي أن سعد بن معاذ سمعها منهم فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله لأضربن عنقه، فقالوا: أولستم تقولونها ؟ فنزلت هذه الآية

وثانيها: قال قطرب: هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أن أهل الحجاز ما كانوا يقولونها إلا عند الهزؤ والسخرية، فلا جرم نهى الله عنها

وثالثها: أن اليهود كانوا يقولون: راعينا أي أنت راعي غنمنا فنهاهم الله عنها

ورابعها: أن قوله: «راعنا» مفاعلة من الرعي بين اثنين، فكان هذا اللفظ موهماً للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا: أرعنا سمعك لنرعيك أسماعنا، فنهاهم الله تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه السلام في المخاطبة على ما قال:
{ لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضاً }
[النور: 63].

وخامسها: أن قوله: «راعنا» خطاب مع الاستعلاء كأنه يقول: راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره، وليس في «انظرنا» إلا سؤال الانتظار كأنهم قالوا له توقف في كلامك وبيانك مقدار ما نصل إلى فهمه

وسادسها: أن قوله: «راعنا» على وزن عاطنا من المعاطاة، ورامنا من المراماة، ثم إنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق، فالراعن اسم فاعل من الرعونة
فيحتمل أنهم أرادوا به المصدر. كقولهم: عياذاً بك، أي أعوذ عياذاً بك، فقولهم: راعنا: أي فعلت رعونة. ويحتمل أنهم أرادوا به: صرت راعنا، أي صرت ذا رعونة، فلما قصدوا هذه الوجوه الفاسدة لا جرم نهى الله تعالى عن هذه الكلمة

وسابعها: أن يكون المراد لا تقولوا قولاً: راعنا أي: قولاً منسوباً إلى الرعونة بمعنى راعن: كتامر ولابن.

وهذه الآية نوع من أنواع قوة وعظمة القرآن وأنه كلام الله المتعبد بتلاوته ، لأن هذه الآية ثبتت أن القرآن كسر حاجز النفس وكشف ما يدور في كواليس أهل الكتاب وأستخدام اللغة العبرية والسريانية ومشابهتها باللفظ باللغة العربية ونسب الأكاذيب ضد المسلمين لجهالة العرب لهذه اللغات الآخرى .

ولو كان العرب يعلمون أن كلمة (راعنا) تعنى أسمع لا سمعت بالعبرية أو السريانية ما ذكروها في البدء ، ولكن نتوصل من خلال هذا الموضوع أن العرب كانوا يجهلوا اللغة العبرية والسريانية ، فكيف أقتبس رسول الله القرآن من التوراة أو الإنجيل ؟

Wednesday, 2 February 2011

مذاهب أهل العلم في جلسة الاستراحة في الصلاة

Wednesday, 2 February 2011 0
الحمد لله على نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وأزواجه الكرام، وعلى من اتبعهم بإحسان، وبعد..
ينبغي للمسلمين أن يسعهم ما وسع سلفهم الصالح، إذ الخلاف فيه سائغ وممنوع، والسائغ منه راجح ومرجوح، وعلى المسلم أن يدين الله عز وجل بما ترجح لديه، وأن لا يحمله التعصب والتقليد أن ينكر على إخوانه المسلمين ما أداه إليه اجتهادهم، واطمأنت إليه نفوسهم.
من تلكم الأمور التي اختلف فيها السلف الصالح بين مستحب لها وكاره جلسة الاستراحة، ولكل من الفريقين دليله وحججه ومستنده، على الرغم من ذلك نجد البعض ينازع ويجادل في عدم مشروعيتها، أوفي استحبابها، لهذا أحببت أن أوضح مذاهب أهل العلم في هذه المسألة مع ذكر أدلتهم وترجيحاتهم، والله أسأل أن ينفع بذلك الكاتب، والقارئ، والسامع، والمبلِّغ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فأقول:
هي الجلسة التي يجلسها المصلي بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، ومن الركعة الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية قبل النهوض إلى القيام إلى الركعة التي تليها، سواء كانت الصلاة فرضاً أونفلاً.
الاستحباب لمن احتاج إليها.
راحة المصلي المحتاج إليها، واستجمامه قبل النهوض إلى القيام.
بعد أن أجمع أهل العلم على عدم وجوبها اختلفوا في استحبابها إلى ثلاثة مذاهب أوأقوال، هي:
وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
ذهب إلى ذلك من الصحابة: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.
ومن الأئمـة أبو حنيفة، والثـوري، وأبو الزيـاد، ومالك، وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وإسحاق بن راهويه، وقول للشافعي رحمهم الله.
أدلة هذا المذهب
استدل القائلون بعدم استحبابها بالآتي:
1. حديث "المسيء صلاته"1، حيث لم يرد ذكر لها.
2. حديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائماً بتكبيرة".2
وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله.
من الصحابة: مالك بن الحويرث، وأبوحُمَيْد، وأبوقتادة رضي الله عنهم.
ومن التابعين أبو قِلابة رحمه الله.
ومن الأئمة فهو مشهور مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، ومذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه رحمهم الله.
أدلة هذا المذهب
استدل المستحبون لجلسة الاستراحة بالآتي:
 1.  عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا، فقال: "إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، أريد أن أريكم كيف رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي"، قال أيوب: قلت لأبي قِلابة: كيف كانت صلاته؟ فقال: مثل شيخنا، يعني عمرو بن سلمة؛ قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، فإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، واعتمد على الأرض ثم قام".3
 2.  وقال أبو حميد وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم هوى ساجداً ثم ثنى رِجْلَه وقعد حتى رجع كل عظم موضعه، ثم نهض".4
وهو وسط بين القولين السابقين، فأجازوا الجلسة واستحبوها لمن احتاج إليها، ومنعوا منها القوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه.
قال النعمان بن أبي عياش5: أدركتُ غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي لا يجلس.
قال الترمذي بعد أن روى هذا الأثر: وعليه العمل عند أهل العلم.
وقال أبو الزناد: تلك السنة، أي ترك جلسة الاستراحة.
وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على هذا، أي على تركها.
قال النووي: (مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق، وبه قال مالك بن الحويرث، وأبوحُميد، وأبو قتادة، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو قِلابة وغيره من التابعين، قال الترمذي: وبه قال أصحابنا6، وهو مذهب داود ورواية عن أحمد.
وقال كثيرون أو الأكثرون: لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي الزياد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي7، وأحمد، وإسحاق.
إلى أن قال: واحتج لهم – أي ابن المنذر – بحديث "المسيء صلاته"، ولا ذكر لها فيه، وبحديث وائل بن حُجْر المذكور في الكتاب، قال الطحاوي: ولإنه لا دلالة في حديث أبي حُمَيد، قال: ولأنها لو كانت مشروعة لَسُنَّ لها ذكر كغيرها.
واحتج أصحابنا – الشافعية – بحديث مالك بن الحويرث.
إلى أن قال: والجواب عن حديث "المسيء صلاته" أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الواجبات دون المسنونات، وهذا معلوم سبق ذكره مرات، وأما حديث وائل ولو صح8 وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة، لأنه ليس فيه تصـريح بتركهـا، ولو كان صحيحـاً لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حُميد وأصحابه مقدماً عليه لوجهين.
أحدهما: صحة أسانيدها.
والثاني: كثرة رواتها.
ويحتمل حديث وائل أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، أوأوقات تبييناً للجواز، وواظب على ما رآه الأكثرون، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلي معه، ويتحفظ العلم منه عشرين يوماً، وأراد الانصراف من عنده إلى أهله: "اذهبوا إلى أهليكم، ومروهم، وكلموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي"، وهذا كله ثابت في صحيح البخاري من طرق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقد رآه يجلس للاستراحة، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي من القوي والضعيف، ويجاب به أيضاً عن قول من لا معرفة له، ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه، وأما قول الإمام أحمد: إن أكثر الأحاديث على هذا ليس فيها ذكر الجلسة إثباتاً لا نفياً، ولا يجوز أن يحمل كلامه على مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها، لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك، وهو أجل من أن يقول شيئاً على سبيل الإخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سُنَّة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة، وأما قول الطحاوي: إنها ليست في حديث أبي حُمَيد فمن العجب الغريب، فإنها مشهورة فيه في سنن أبي داود، والترمذي، وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين، وأما قوله: لو شرعت لكان لها ذكر، فجوابه أن ذكرها التكبير، فإن الصحيح أن يمد حتى يستوعبها ويصل إلى القيام، كما سبق، ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض، والله أعلم).9
وقال ابن قدامة: (اختلفت الرواية عن أحمد، هل يجلس للاستراحة؟ فرُوِيَ عنه: لا يجلس، وهو اختيار الخِرَقي، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وبه يقول مالك، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.. والرواية الثانية: أنه يجلس، اختارها الخلال، وهو أحد قولي الشافعي، قال الخلال: رجع أبو عبد الله إلى هذا، يعني ترك قوله بترك الجلوس.
إلى أن قال: وقيل إن كان المصلي ضعيفاً جلس للاستراحة، لحاجته إلى الجلوس، وإن كان قوياً لم يجلس، لغناه عنه، وحُمِلَ جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في آخر عمره، عند كبره وضعفه، وهذا فيه جمع بين الأخبار، وتوسط بين القولين).10
وقال الخرقي: (ولا يجلس للاستراحة).11
وقال الشيخ البَسَّام حفظه الله: (لا شك في صحة أدلة الطرفين، ولذا فإن الأفضل هو الجمع بين النصوص، فيكون استحبابها عند الحاجة إليه من كِبَر أومرض أوعجز ونحو ذلك، ويكون تركها وعدم استحبابها عند الاستغناء عنها وعدم الحاجة إليها، وهذا هو نهج جماعة من المحققين.
قال الشيرازي في المهذب: إن كان ضعيفاً جلس لأنه يحتاج إلى الاستراحة، وإن كان قوياً لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة. انتهى.
وجاء في حاشية الشيخ أبي القاسم على "الروض"12: ثبت أن النبي صلى فعلها، ولكن لم يذكرها كل واصف لصلاته، ومجرد فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم – آل الشيخ -: جلسة الاستراحة من الأشياء العارضة، لا الراتبة، فيكون فعلها من السنة العارضة، لا الراتبة، وبهذا تجتمع الأدلة. انتهى.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها عند الحاجة، واستحباب تركها عند عدم الحاجة. انتهى.
إلى أن قال: والقول بهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).
أن القول الثالث هو أعدل الأقوال، أنها مستحبة لمن احتاج إليها لكِبَر أومرض أوسمن، وغير مستحبة لمن لا يحتاج إليها.
وإن كان في الأمر سعة فمن ترجح لديه استحبابها فعلها، ومن ترجح لديه عدم استحبابها تركها ولا حرج عليه، والله أعلم.
قولان لأهل العلم13:
1. يجلس مفترشاً على صفة الجلوس بين السجدتين، وهذا أرجحهما، لقول أبي حُمَيد السَّاعدي: "ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض"، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد.
2.  يجلس على أليتيه، وهي رواية ثانية عن أحمد، قال الخلال: روي عن أحمد ما لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه.
قال القاضي أبو يَعْلَى: يجلس على قدميه وأليتيه مفضياً بهما إلى الأرض.
قولان لأهل العلم:
 1. ينهض معتمداً على يديه، وهذه هي العلة والحكمة من جلسة الاستراحة، وهذا مذهب مالك والشافعي.
 2. ينهض على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه، أوواضعاً كفيه على فخذيه، وهذا مذهب أحمد.
قال ابن قدامة: (ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه، قال القاضي: لا يختلف قوله – أي أحمد – أنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا يجلس للاستراحة أولا يجلس، وقال مالك والشافعي: السُّنة أن يعتمد على يديه في النهوض، لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الأرض، رواه النسائي14، ولأن ذلك أعون للمصلي، ولنا ما روى وائل بن حُجْر قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه"، رواه النسائي15 والأثرم، وفي لفظ: "وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه"، وعن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة"، رواهما أبوداود16، وقال علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع، رواه الأثرم).17
قلت: القولان أدلتهما صحيحة، وهذا من باب خلاف التنوع الجائز، وقد يكون أحدهما أرجح، والله أعلم.
قولان لأهل العلم، أرجحهما لا ترفع الأيدي إلا في ثلاثة مواضع بعد تكبيرة الإحرام: عند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من الجلوس الوسط، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "وكان لا يفعل ذلك في السجود"18، وفي رواية البخاري: "ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود".
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما: "كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه"، ورفع ابن عمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.19
روى بسند ضعيف كما قال النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا سجد".20
قولان لأهل العلم:
1.  إذا نهض من جلسة الاستراحة قائماً.
2.  ينهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض من غير تكبير.
3.  ينهض مكبراً.
وقد رجح ابن قدامة القول الثاني، وخطَّأ الثالث.

Tuesday, 1 February 2011

ما حكم القيام للداخل وتقبيله ؟

Tuesday, 1 February 2011 0


الحمد لله

أولا ‏:

بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود ، قال رحمه الله تعالى ‏:‏ ‏(‏ لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام ، كما يفعله كثير من الناس ، بل قال أنس بن مالك‏ :‏ ‏(‏ لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ) . رواه الترمذي (2754) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة. وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ ‏:‏ "قوموا إلى سيدكم" رواه البخاري (3043) ومسلم (1768) . وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة ؛ لأنهم نزلوا على حكمه .

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه‏ .‏ وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد ‏.‏

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن ، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم‏ :‏ ( من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) . رواه الترمذي (2755) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ، ليس هو أن يقوموا له لمجيئه إذا جاء ، ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له ، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد‏ .‏

وقد ثبت في ‏صحيح مسلم‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود ، وقال ‏:‏ ( لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا ) وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وجماع ذلك كله الذي يصلح ، اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان ‏.‏

فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما ‏)‏‏.‏ انتهى كلام شيخ الإسلام .

ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة ، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه‏.‏ ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها ، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه " حسنه الترمذي‏ .

ثانيا ‏:‏

وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت ‏:‏ قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه ، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي ، وقال ‏:‏ حديث حسن .

ومعنى عريانا ‏:‏ أي ليس عليه سوى الإزار ، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (2732) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏ :‏ " قَبَّلَ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي" ، فقال الأقرع بن حابس ‏:‏ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( من لا يَرحم لا يُرحم ) متفق عليه .

فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة‏.‏ وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته ، بل يكتفي بالمصافحة ، فعن قتادة رضي الله عنه قال ‏:‏ قلت لأنس ‏:‏ أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏؟‏ قال ‏:‏ نعم . رواه البخاري‏ .

وعن أنس رضي الله عنه لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة ) . رواه أبو داود بإسناد صحيح‏ .

وعن البراء رضي الله عنه قال ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا ) . رواه أبو داود، ورواه أحمد، والترمذي وصححه . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(5212) .

وعن أنس رضي الله عنه قال ‏:‏ قال رجل ‏:‏ "يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له ‏؟‏ قال ‏:‏ لا ، قال ‏:‏ أفيلتزمه ويقبله ‏؟‏ قال ‏:‏ لا ، قال ‏:‏ فيأخذ بيده ويصافحه ‏؟‏ قال ‏:‏ نعم" رواه الترمذي، وقال ‏:‏ حديث حسن ، كذا قال ، وإسناده ضعيف لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم ، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى ‏.‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2728) .

وروى أحمد ، والنسائي، والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات ، فلما أجابهما عن سؤالهما قَبَّلا يديه ورجليه ، وقالا ‏:‏ نشهد أنك نبي‏ " الحديث .

وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال ‏:‏ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا " ذكره العلامة ابن مفلح في ‏‏الآداب الشرعية وبالله التوفيق ،

وصلى الله على نبينا محمد ‏وآله وصحبه وسلم‏

فتاوى اللجنة الدائمة (1/144-147) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
 
والقلم وما يسطرون. Design by Pocket